محمد بن جرير الطبري

509

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا يقال له الأحوص ، فذكر نحوه عن معاوية وزيد . 4714 - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع قال ، قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 4715 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت . 4716 - حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني عمر بن محمد ، أن نافعًا أخبره ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها . ( 1 ) 4717 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، بلغني ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة . 4718 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت . 4719 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك .

--> ( 1 ) الأثر : 4716 - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه وجده وعم أبيه سالم ، وعن نافع مولى ابن عمر وغيرهم . وكان في المخطوطة مضطرب الاسم ولكنه يقرأ كما هو في المطبوعة وهو الصواب . وفي المخطوطة أيضًا " وقد ترث منه ويرث منها " والصواب في المطبوعة والسنن الكبرى للبيهقي .